الطعن رقم 54 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1944-12-25
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة النقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ حالات الطعن - الطعن بالخطأ في تطبيق القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم بيان المحكمة في حكمها أن فصلها في الدعوى إنما كان مجدداً بعد نقض الحكم السابق صدوره فيها لا يعيب الحكم ما دامت هي قد جرت بالفعل مجرى إعادة المحاكمة. ولا يغير من هذا ما قد يقال من أن الحكم لو اشتمل على هذا البيان لكفى ذلك ليكون الفصل في موضوع الدعوى من اختصاص محكمة النقض إذا هي قضت بنقض الحكم لثاني مرة، لأن هذا الاختصاص إنما يترتب على حقيقة ما يقع بالفعل بغض النظر عن التنويه عنه في الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تطابق الحكم الجديد في أغلب مواضعه مع الحكم القديم الذي سبق صدوره في الدعوى وقضي بنقضه - ذلك لا يصح الاستدلال به على أن المحكمة قضت في الدعوى وأوقعت العقوبة التي قضت بها ارتكاناً على قضاء الهيئة الأخرى التي نقض حكمها. إذ أن غاية ما يدل عليه ذلك هي أن المحكمة رأت في العبارات التي أخذتها عن الحكم الأول ما يغنيها عن تحرير عبارات جديدة من عندها لأداء المعنى الذي قصدته هي بعد أن سمعت الدعوى.