⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 53 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-1-15 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة حين عرضت لما تمسك به فريق من المتهمين من أنهم كانوا في حالة دفاع شرعي قد قالت إن هذه الحالة غير قائمة لا بالنسبة لهذا الفريق ولا بالنسبة إلى الفريق الآخر، وذلك على أساس أنها لم توفق إلى معرفة أيهما كان المعتدي وأيهما كان المعتدى عليه، فإنها تكون قد أخطأت إذا أدانت هذا الفريق. لأنها بعد أن قالت ما يفهم منه أنه كان ثمة معتد ومدافع كان عليها ألا تقضي بأية عقوبة. فإن الإدانة بناء على مجرد الشك في صحة الدفاع تتنافى مع ما يجب من عدم إقامة الإدانة إلا على أساس يقيني.