الطعن رقم 50 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1944-12-18
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القصد الجنائي في احداث الجرح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كل شخص لا يحميه قانون مهنة الطب ولا يشمله بسبب الإباحة، يحدث جرحاً بآخر وهو عالم بأن هذا الجرح يؤلم المجروح، يسأل عن الجرح العمد وما ينتج عنه من عاهة أو موت، سواء تحقق الغرض الذي قصده بشفاء المجني عليه أو لم يتحقق.