⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 49 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-2-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة: سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك, وأحمد محمد حسن بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك. ولا يشترط لتحققها خروج المال بالفعل من حيازة الأمين بناء على التصرف الذي أوقعه. فأمين شونة بنك التسليف الزراعي وخفيره إذا باعا شيئاً من الأرز المودع بالشونة لحساب وزارة الزراعة إلى شخص وتسلما منه بعض الثمن وأحضرا عربة لنقله، وضبط الأرز قبل إتمام نقله من الشونة، فإن جريمة خيانة الأمانة تكون متحققة بالنسبة إليهما. وهذه الفعلة تتوافر فيها أيضاً أركان جريمة النصب بتصرف المتهمين بالبيع في مال غير مملوك لهما ولا لهما حق التصرف فيه وحصولهما بذلك من المشتري الحسن النية على الثمن، فإن التصرف على هذا النحو تتحقق به هذه الجريمة ولو لم يقترن بطرق احتيالية.