الطعن رقم 48 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-6-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ زوج طلق زوجته طلاقا رجعيا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد استخلصت من وقائع الدعوى وظروفها أن المدعي بالحقوق المدنية لا يستحق قبل زوجته المطلقة طلاقاً رجعياً تعويضاً ما عن واقعة الزنا التي اتهمها بها ورفعت بها الدعوى عليها، على أساس أنه هو الذي بتصرفاته معها بعد الطلاق الذي أوقعه عليها قد كشف عن قصده الأكيد في الانفصال عنها نهائياً وأطلقها من قيود الزوجية وأقالها من كل تبعاتها، فإن تقرير المحكمة ذلك هو في حدود سلطتها في تقدير وقائع الدعوى. وإذ كان ما أوردته في حكمها مما استخلصت منه ذلك مؤدياً إليه ومسوغاً لما قضت به من رفض دعوى التعويض، بغض النظر عن نوع الطلاق الذي وقع وآثاره القانونية، إذ النتيجة واحدة ولو كان الطلاق لم يحصل، فإن المجادلة في هذا الصدد لا تقبل أمام محكمة النقض ما دام البحث مقصوراً على التعويض.