⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 47 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-4-2 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض وابرام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن - الطعن بالخطأ في تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن يشمل الحكم الغيابي. فإذا كان هذا الحكم قد فقد ولا تعرف أسبابه حتى كان يمكن الرجوع إليها لتقدير صحة الإدانة، وكان الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لا يتضمن من الأسباب أكثر من أن المتهم لم يحضر بعد أن قرر بالمعارضة وبعد أن أعلن بالحضور للجلسة، فإنه يكون من المتعين اعتبار الحكم المطعون فيه كأنه خال من الأسباب، ويجب إذن نقضه.