الطعن رقم 44 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-1-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التقرير بالطعن يجب بمقتضى المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات أن يكون في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فإذا كان المحكوم عليه قد أرسل إلى رئيس النيابة إشارة تلغرافية من مرسى مطروح يقول فيها إنه يطعن بطريق النقض في الحكم الصادر عليه فهذا لا يعتبر تقريراً منه بالطعن. ولا يشفع له في عدم التقرير كونه مجنداً في الجيش وأن أحداً من رؤسائه بالجهة التي كان بها لم يقبل منه التقرير بالطعن ما دام هو حين ترك تلك الجهة وجاء إلى القاهرة لم يعمل هذا التقرير فور حضوره، لا بالسجن ولا بقلم الكتاب، ولو بعد انقضاء الميعاد محسوباً من يوم الحكم.