⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 42 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1944-12-25 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام
⚖️ استئناف النيابة وحدها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أدانت المحكمة المتهم (وهو محام) في جريمة تبديد مبلغ ادعى المجني عليه أنه سلمه إليه على ذمة دفعه رسماً لاستئناف حكم قائلة إنه صدر منه إقرار بتسلمه هذا المبلغ ثم عدل عنه بعد أن تبين عدم صدق ما ادعاه من أنه ورده لقلم الكتاب، وذلك دون أن يكون في الدعوى من إقرار سوى ما قاله المحامي الحاضر معه من "أنه منسوب للمتهم أنه لم يرفع الاستئناف في حين أنه رفعه"، فإن الحكم يكون قد استند إلى دليل وهمي لا وجود له. إذ فضلاً عن أن هذا القول من جانب محامي المتهم لا يتضمن الإقرار بتسلم المبلغ المدعى اختلاسه فإنه لا يصح أن يؤخذ به المتهم شخصياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن استئناف النيابة لا يصح قانوناً أن يتعدى الدعوى الجنائية ولا يمكن أن يكون له تأثير في الدعوى المدنية. فإذا كان الثابت أن النيابة، دون المدعي بالحقوق المدنية، هي التي استأنفت الحكم الابتدائي فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحكم للمدعي بتعويض على المتهم، لأنه ما دام لم يرفع استئنافا فإن الحكم الابتدائي يصير نهائياً بالنسبة إليه.