⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1944-12-18 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مساءلة الحارس عن عدم تقديم المحجوزات عند طلبها منه لبيعها في نفس اليوم الذي وقع فيه الحجز عليها تقتضي - لخروجها عن المألوف عرفاً والمقرر قانوناً - أن يبين الحكم في وضوح أن الحارس تسلم المحجوزات بالفعل وانقطعت صلة مندوب الحجز بها نهائياً بحيث لم تعد تحت بصره ولا في متناول يده. فإذا كان الحكم، رغم تمسك المتهم بأنه لم تكن لديه فرصة ليقدم المحجوزات، قد أدانه استنادا إلى ما قاله من: "أن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضري الحجز والتبديد الثابت بهما أنه بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1940 توقع حجز إداري على زراعة ذرة مملوكة للمتهم وفاء لسداد الأموال الأميرية وعين المتهم حارساً عليها وحدد للبيع يوم 6 نوفمبر وفي هذا التاريخ لم يقدمها للبيع إلخ"، فإنه لا يكون قد عنى بذلك البيان ويكون قاصراً متعيناً نقضه.