الطعن رقم 31 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-2-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم لم يحضر الجلسة التي حددت لنظر معارضته فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، وكان الثابت أنه لم يتخلف عن حضور الجلسة إلا لسبب قهري لم يكن له به قبل، وأنه أرسل إشارة برقية إلى المحكمة طالباً التأجيل لهذا السبب، فإن هذا الحكم يكون في الواقع وحقيقة الأمر معيباً واجباً نقضه.