⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1944-12-25 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حشيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 21 لسنة 1928 بين في المادة الأولى الجواهر المعتبرة مواد مخدرة، وذكر عن الحشيش "القنب الهندي (الحشيش) وجميع مستحضراته ومشتقاته بأي اسم تعرض به في التجارة " ، ولم يذكر غير ذلك. وإذ كان مؤتمر الأفيون الذي انعقد بمدينة جنيف قد انتهى إلى اتفاق دولي في 19 فبراير سنة 1925 انضمت إليه الحكومة المصرية في 16 فبراير سنة 1926 جاء في المادة الأولى منه أن المتعاقدين اتفقوا على قبول تعاريف ببعض المواد المخدرة منها القنب الهندي الذي ذكر عنه: " يطلق اسم القنب الهندي على الرؤوس المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان لنبات الكنابيس ساتيفا " Canabis sativa " الذي لم تستخرج مادته الصمغية، أياً كان الاسم الذي يعرف به في التجارة "، وإذ كان قانون المخدرات صدر في 14 أبريل سنة 1928 بعد الاتفاق المذكور وبعد انضمام مصر إليه، وهذا فيه كما في غيره من الأسباب ما يفيد أن الشارع في قانون المخدرات أراد، في صدد القنب الهندي، أن يلتزم التعريف الوارد عنه في ذلك الاتفاق - إذ كان ذلك كذلك فإن ما عدا الرؤوس المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لذلك النبات لا يعتبر من المواد المخدرة في حكم القانون المذكور بحيث يعاقب على إحرازه... إلخ بالعقوبات المغلظة المنصوص عليها فيه. وذلك حتى لو احتوى في الواقع العنصر المخدر. ووجهة النظر هذه هي التي راعاها الشارع في وضع القانون رقم 42 لسنة 1944 بشأن منع زراعة الحشيش( القنب الهندي) في مصر.