⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-2-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: رشوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رشوة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 103 من قانون العقوبات إذ كان نصها أنه "يعد مرتشياً كل موظف عمومي قبل وعداً من آخر بشيء ما أو أخذ هدية أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ولو كان العمل حقاً أو لامتناعه عن عمل من الأعمال المذكورة ولو ظهر له أنه غير حق" فقد أفادت أن جريمة الرشوة لا تتحقق إلا إذا كان العمل الذي يراد من الموظف أداؤه أو الامتناع عنه داخلاً في أعمال وظيفته. وإذن فإذا كان الموظف غير مختص بإجراء عمل من الأعمال، سواء أكان ذلك بسبب أن هذا العمل لا يدخل أصلاً في وظيفته أم بسبب أنه هو، بمقتضى نظام تعيينه، ليس له أن يقوم به في الجهة التي يباشر فيها، فإن حصوله على المال أو تقديم المال إليه للقيام به أو للامتناع عنه لا يمكن أن يعد رشوة، ولو كان الموظف يعتقد أن من حقه إجراءه. وإذن فلا رشوة ولا شروعاً في رشوة في تقديم نقود إلى باشجاويش مباحث مديرية الجيزة لكيلا يضبط في القاهرة صاجاً مسروقاً من الجيش البريطاني إذ هذا العمل ليس مما يحق له بمقتضى وظيفته أن يباشره.