الطعن رقم 20 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-2-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حدث
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجرمون احداث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 72 من قانون العقوبات تنص فيما تنص عليه على أنه لا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي يزيد عمره على خمس عشرة سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة. فإذا كانت المحكمة قد حكمت على المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين، وكان محضر جلسة المحاكمة الحاصلة في سنة 1944 قد ذكر فيه مع اسم المتهم في التعريف به أن سنه سبع عشرة سنة، ولم يكن الحكم متضمناً بياناً آخر عن سنه مما يحتمل معه أن المتهم حين ارتكابه الحادثة في سنة 1942 لم تكن سنه قد بلغت سبع عشرة سنة، ثم ظهر من المستخرج الرسمي المقدم في الطعن أنه في الواقع لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد بلغ هذه السن، فإنه يتعين تعديل العقوبة المحكوم بها على المتهم بما يتفق وحكم القانون.