⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-1-29 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مبان
⚖️ الترخيص للمتهم في إعلان شهود النفي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد رخصت للمتهم في إعلان شهود النفي وأجلت القضية لهذا الغرض، ولكن لم يحضر أمامها شهود على الرغم من تأجيل القضية عدة مرات، فإن المحكمة تكون في حل من الفصل في الدعوى بدون سماعهم متى كانت قد رأت أن ظهور الحقيقة لا يتوقف حتماً على سماعهم وكان المتهم لم يقدم لها ما يثبت إعلانهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الثالثة من القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المباني إذ نصت على أنه "يشترط فيما يقام من الأبنية على جانبي الطريق ألا يزيد ارتفاعها بما في ذلك غرف السطوح والجمالون والدورة على مثل ونصف مثل من مسافة ما بين حدي الطريق... إلخ" فقد أفادت أن حكمها هذا يجري على غرف السطوح إطلاقاً ولو كانت غير واقعة على الطريق ما دام المنزل قائماً على جانبيه.