الطعن رقم 15 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-1-15
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهادة او البينة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة بمقتضى القانون أن تعول في إدانة متهم على أقوال متهم آخر متى اطمأنت إليها ولو لزم يكن عليه في الدعوى من دليل إثبات غيرها. كما أن لها أن تلتفت عن عدول المتهم عن أقوال صدرت عنه أمامها وتعتمد في قضائها على أقواله الأولى على أساس أنها صحيحة وصادقة في رأيها بالنسبة إلى واقعة معينة أو متهم معين وغير صحيحة بالنسبة إلى واقعة أخرى أو متهم آخر. وهي إذ تفعل ذلك لا يصح أن يقال عنها إنها وقعت في تناقض ما دام تقدير قوة الدليل في الإثبات من سلطتها وحدها، وما دام يصح في العقل، لأسباب شتى معروفة، أن يكون الدليل المستمد من أقوال الناس صادقاً في جهة وغير صادقة في جهة أو جهات أخرى من الجهات التي تناولها.