الطعن رقم 6 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1944-12-4
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حكمت محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه، ثم تبين فيما بعد أن الطاعن كان قد قدم الأسباب وأنها لم تكن عرضت على محكمة النقض بسبب أن قلم كتاب النيابة الذي قدمت إليه قصر في إرسالها إلى قلم كتاب محكمة النقض، فإن الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لا يصح مع هذا أن يبقى قائماً، بل يتعين الرجوع فيه والنظر في الطعن من جديد. وخصوصاً أنه قد صدر طبقاً للمادة 231 من قانون تحقيق الجنايات بدون مرافعة وبدون أن يعلن الخصوم.