⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-1-1 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ النتائج المحتملة للاصابة التي احدثها المتهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من يرتكب فعل الضرب عمداً يجب قانوناً أن يتحمل المسئولية عن النتائج المحتمل ترتبها على الإصابة التي أحدثها، إذ هو كان عليه أن يتوقعها وقت ارتكابه فعلته. فإذا كان الحكم قد ساءل المتهم عن وفاة المجني عليه بناء على ما ثبت لدى المحكمة، للاعتبارات التي أوردتها في حكمها، من أن وفاة المجني عليه إنما نتجت عن تقيح الجرح ووصول عدواه إلى المخ، مما هو من المضاعفات المعروفة في مثل الإصابة التي أحدثها به المتهم، فذلك منها صحيح. ولا يغير منه أن يكون هناك إهمال في علاج المجني عليه ما دامت فعلة المتهم كانت هي العامل الأول الذي لولاه لما حصلت الوفاة.