⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1944-12-18 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اخفاء اشياء مسروقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة إخفاء المسروق لا تتحقق إلا إذا كانت الأشياء المخفاة متحصلة عن جريمة سرقة. فإذا كانت المحكمة قد نفت عن أخى المتهم بالإخفاء سرقة الشيء معتبرة أن نقله إياه إلى داره هو عمل بريء, ومع ذلك عاقبت هذا المتهم على إخفائه ذلك الشيء فإنها تكون قد أخطأت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كان يمكن في هذه الحالة أن تطبق محكمة النقض مادة السرقة على المتهم بالإخفاء لولا أن المحكمة لم تصرح بتعديلها التهمة ولم تفصح في غير ما غموض عن حقيقة موقف المتهم والأدلة القائمة في الدعوى.