الطعن رقم 1 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1944-12-4
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ سرقة بظروف مشددة
⚖️ تغيير وصف الافعال قانونا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم بأنه سرق هو وآخر مجهول مبلغاً من المجني عليه بالإكراه وفي الطريق العام، الأمر المعاقب عليه بالمادة 315 فقرة ثانية عقوبات، ورأت محكمة الجنايات، بعد سماعها الدعوى، أن السرقة بالإكراه لم تقع في طريق عام فعاقبت المتهم على مقتضى المادة 314 فقرة أولى، فإن هذا التعديل الذي ليس من شأنه، من قريب أو من بعيد، الإضرار بدفاع المتهم الذي تناول فيما تناوله الواقعة الجنائية التي أدين فيها لا يطعن في حكمها، إذ كل ما أجرته هو أنها استبعدت من الواقعة المرفوعة بها الدعوى جزءاً وساءلت المتهم عن الباقي، وهذا من حقها بمقتضى صريح نص المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي في بيان ركن الإكراه في السرقة أن تقول المحكمة في حكمها: "إن ركن الإكراه لا شبهة فيه إذ شهد المجني عليه أن شخصين تغلبا عليه فأماله أحدهما وألقاه الآخر وتمكنا من سلب نقوده. ومصداقاً لهذا شهد سائر الشهود أنهم وجدوا المجني عليه ملقي يستغيث فأخبرهم بما ناله من إكراه فسرقة".