⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1847 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-12-25 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاكمة
⚖️ جنحة او مخالفة
⚖️ امساك الدفاتر المذكورة بالمواد 18 وغيرها من القانو رقم 21 لسنة 1928

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 21 لسنة 1928 الخاص بالمخدرات حين نص في المادة 18 على أن كافة الجواهر المخدرة الواردة إلى الصيدلية أو المنصرفة منها يجب قيدها أولاً فأولاً في دفتر خاص للوارد والمنصرف تكون صفحاته مرقومة ومختومة بختم وزارة الصحة العمومية، وحين نص في الفقرة الرابعة من المادة 35 على معاقبة "كل صيدلي وكذا....... لا يمسك الدفاتر الخاصة المذكورة بالمواد 18 .... أو يحوز أو يحرز جواهر مخدرة بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة أو التي يجب أن تنتج من القيد بالدفاتر المذكورة " - حين نص على هذا وذاك إنما أراد أن توقع العقوبات المغلظة الواردة بالمادة 35 المذكورة على كل صيدلي لم يقيد في الدفتر الخاص المذكور أولاً فأولاً الوارد والمنصرف من المواد المخدرة على حسب ما جاء في المادة 18، فإن إيجاب مسك الدفاتر لا يمكن أن يكون قد قصد به إلا القيد فيها على النحو الذي يتطلبه القانون. أما اعتبار عدم إمساك الدفاتر جنحة، وإهمال القيد فيها عند إمساكها مخالفة، فذلك من شأنه عدم تحقيق الغرض المقصود بالنص، سواء بالنسبة إلى الصيدلية أو إلى الأشخاص المرخص لهم في الاتجار في تلك المواد أو في حيازتها. ولا يمكن أن يكون الشارع قد قصد إليه في الظروف التي وضع فيها قانون المخدرات المذكور. وإذن فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه أهمل الدفتر المختوم بختم وزارة الصحة لانتهاء العمل فيه، ثم استعمل دفتر آخر غير مختوم أخذ يقيد فيه الجواهر المخدرة المنصرفة من صيدليته من أول يوليه إلى 7 أغسطس سنة 1943 فإن إدانته بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 35 تكون صحيحة. ولا يشفع له أنه كان يقيد المواد المخدرة في دفتر التذاكر الطبية المختوم، أو أنه كان يتردد على مكتب الصحة ليضع له الأختام على الدفتر الذي أخذ يستعمله، أو أنه لم يحصل منه أي تلاعب في المخدرات التي في صيدليته. وذلك لأن النص صريح في إيجاب القيد في الدفتر الخاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القصد الجنائي في جريمة عدم إمساك الدفاتر الخاصة المشار إليها في المادة 35 يكفي فيه - كما هي الحال في سائر الجرائم - العلم والإرادة. فمتى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المكون للجريمة حق عليه العقاب حتى ولو كان لم يرم من وراء فعلته إلى أن يسهل للغير مخالفة أحكام القانون في شأن المخدرات. فمتى كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه لم يقم بواجب القيد في الدفتر فلا مفر من عقابه، ما دام أنه لم تحل بينه وبين القيام به قوة قاهرة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القانون رقم 65 لسنة 1940 حين أوجب على النيابة إخطار النقابة العليا للمهن الطبية بما يتهم به أعضاؤها من الجنايات والجنح لم يرتب على مخالفة ذلك بطلاناً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن قانون تحقيق الجنايات يجيز رفع الدعوى العمومية في مواد الجنح والمخالفات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة، ولو من غير أي تحقيق سابق. فإذا كان المحضر حرر أولاً على اعتبار أن الواقعة مخالفة، فإن ذلك ليس من شأنه أن يبطل إجراءات المحاكمة التي سير فيها على اعتبار أن الواقعة جنحة.