الطعن رقم 289 لسنة 24 قضائية
النقض المدني
1959-1-22
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تلاوة تقرير التلخيص - إعداده وتلاوته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وبحضور السادة: إبراهيم عثمان يوسف ومحمد زعفراني سالم والحسيني العوضي ومحمد رفعت المستشارين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه أقيم على سببين يتحصل السبب الثاني منهما في أن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان المحكمة التي أصدرته أغفلت إجراء جوهريا هو تلاوة تقرير التلخيص بالجلسة قبل البد في المرافعة.
ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه قد خلت مشتملاته مما يفيد أن تقرير التلخيص قد تلي في جلسة المرافعة كما خلت من هذا البيان الصورة الرسمية لمحضر الجلسة المشار إليها والمقدمة من الطاعنتين بملف الطعن. وهذا الإجراء واجب وفقا لنص المادة 408 من قانون المرافعات ويترتب على إغفاله بطلان الحكم على ما جري به قضاء هذه المحكمة ولا يغني عن هذا الإجراء أن يكون العضو المقرر قد أعد فعلا تقريرا بالتلخيص أودعه ملف الدعوى عملا بنص المادة 407 مكررا (2) من قانون المرافعات ذلك لأن إعداد التقرير إجراء وتلاوته بالجلسة إجراء أخر وإغفال أي منهما يستوجب بطلان الحكم.
ومن حيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم فيه دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببي الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تلاوة تقرير التلخيص في جلسة المرافعة إجراء واجب وفقا لنص المادة 408 من قانون المرافعات ويترتب على إغفاله بطلان الحكم على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ولا يغنى عن هذا الإجراء أن يكون العضو المقرر قد أعد فعلا تقريرا بالتلخيص أودعه ملف الدعوى عملا بنص المادة 407 مكررا [2] من قانون المرافعات ذلك لأن إعداد التقرير إجراء وتلاوته بالجلسة إجراء آخر وإغفال أي منهما يستوجب بطلان الحكم.