⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1595 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-11-20 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهادة او البينة
⚖️ خبرة
⚖️ مطالبة المدعي المدني بمبلغ علي سبيل التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير أقوال الشهود من أخص خصائص محكمة الموضوع. فلها في سبيل تكوين اعتقادها تجزئة أقوال الشاهد الواحد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة عليها في ذلك. ومن ثم فلا تثريب على المحكمة في اعتمادها على أقوال المجني عليه فيما يتعلق بواقعة هتك العرض الواقعة عليه وعدم تعويلها على تلك الأقوال فيما يتعلق بواقعة السرقة التي يدعيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطبيب الشرعي لم يجزم في تقريره بأن الإصابة حصلت في وقت الحادث فذلك لا يمنع محكمة الموضوع، مع اعتمادها في حكمها على رأي الطبيب، أن تقرر أن الإصابة حصلت في ذلك الوقت متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان المدعي بالحقوق المدنية قد طلب مبلغاً على سبيل التعويض عما أصاب ابنه القاصر من ضرر بسبب جنايتي هتك العرض والسرقة المرفوعة بهما الدعوى على المتهم، ولم يكن قد جزأ هذا المبلغ بين الجريمتين، فإن المحكمة، إذا رأت أن جناية هتك العرض هي التي ثبتت وأن التعويض المطالب به غير مبالغ فيه بالنسبة للضرر الناشئ عنها، لا تكون مخطئة إذا ما قضت بالمبلغ المطلوب.