⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1592 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-12-4 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات قد حددت للتقرير بالطعن وتقديم أسبابه مدة ثمانية عشر يوماً كاملة من يوم الحكم، وفي نفس الوقت أوجبت على قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن، بناء على طلبه، صورة الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره، ومفاد هذا أن مدة الثمانية الأيام المذكورة إنما قررت لتحرير الحكم والتوقيع عليه وأن العشرة الأيام الباقية قدرت لصاحب الشأن من الخصوم ليطلع فيها على الحكم ويعد الأسباب التي يرى أن يبني عليها الطعن الذي يقدمه عن الحكم. فإذا هو تقدم إلى قلم الكتاب بعد نهاية الثمانية الأيام ولم يجد الحكم مودعاً به كان من حقه، إذا ما أثبت ذلك بشهادة من قلم الكتاب، أن يحصل على ميعاد قدره عشرة أيام مبتدئاً من تاريخ علمه رسمياً بإيداع الحكم، وذلك ليقدم فيه ما قد يكون لديه من أسباب للطعن على الحكم ذاته. أما إذا هو وقت طلبه صورة الحكم قد وجده مختوماً وفي متناوله فإنه يجب عليه أن يقدم، في المدة الباقية من الميعاد مهما كان مداها، ما يرى تقديمه من الأسباب. وفي هذه الحالة لا يحق له أن يطالب بمدة أخرى ليقدم فيها أوجه الطعن محتجاً لذلك بأن الحكم إنما ختم في الواقع بعد انقضاء ميعاد الثمانية الأيام وأنه لم يتيسر له تحضير الأسباب في المدة الباقية بعد إطلاعه على الحكم. ذلك لأنه هو الذي قدر كفاية هذه المدة مبتدئة من وقت ذهابه لقلم الكتاب لتحضير أسباب الطعن، ولم يكن لعدم ختم الحكم قبل ذلك الوقت أي دخل. فإذا كان هو قد أخطأ الحساب وأساء التقدير ولم يذهب لقلم الكتاب في الوقت المناسب فلا يكون له أن يقحم في طعنه واقعة لا شأن لها به وهي عدم ختم الحكم في الميعاد. وإذن فإذا كانت الشهادة التي يستند إليها الطاعن في طعنه صريحة في أن الحكم كان مختوماً في اليوم الذي ذهب فيه لقلم الكتاب لمناسبة تحضير أوجه الطعن، فإنه لا يحق له أن يطلب مهلة جديدة. إذ أنه كان من الواجب عليه أن يطلع على الحكم ويعد أسباب الطعن ويقدمها في المدة الباقية له من الثمانية عشر يوماً المحددة في القانون محسوبة من يوم صدور الحكم، ولو كانت هذه المدة لا تتسع لعمل الأسباب ولو كان هو قد تردد على قلم الكتاب قبل اليوم الذي حصل فيه على الشهادة ولم يكن الحكم قد ختم.