الطعن رقم 1589 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-12-4
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تصدى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حكمت المحكمة الجزئية بسقوط الدعوى العمومية، ثم استأنفت النيابة هذا الحكم، فإنه يتعين على المحكمة الاستئنافية، إذا رأت إلغاء هذا الحكم، أن تنظر الدعوى وتفصل في موضوعها، فإن هذا الحكم هو في الواقع وحقيقة الأمر حكم صادر في موضوع الدعوى، إذ أن معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى العمومية عليه. ولا يجوز بحال للمحكمة الاستئنافية أن تتخلى عن نظر الموضوع وترد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى بعد أن استنفدت هذه كل ما لها من سلطة فيها. وهي حين تفصل في الموضوع في هذه الحالة إنما تفعل ذلك بناء على ذات الاستئناف المرفوع أمامها عن الحكم الابتدائي. ولا يصح القول منها بأنها تصدت لموضوع لم يكن داخلاً في الاستئناف بل إن تخليها يعتبر امتناعا منها عن الفصل في هذا الاستئناف.