⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1582 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-11-20 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد اعتبرت أن التفتيش صحيح على أساس ما تبينته من أن النيابة حين أصدرت إذنها في إجرائه قد وجدت أن التحريات والأبحاث التي أسس عليها الطلب جدية وكافية، فلا يقبل الطعن في هذا الحكم بمقولة إن الدليل الذي بني عليه باطل لأنه نتيجة إذن بالتفتيش باطل لصدوره بناء على قول ضابط البوليس إنه علم بأن المتهم المراد تفتيشه يتجر في المخدرات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام الحكم قد استند في إدانة المتهم إلى اعترافه أمام النيابة باعتبار هذا الاعتراف دليلاً قائماً بذاته لأن قائله حين أبداه أمامها بعد حصول التفتيش بمعرفة البوليس بمدة غير قصيرة لم يكن متأثراً بنتيجة هذا التفتيش، فإنه لا يقبل من الطاعن أن ينعي على هذا الحكم أنه أخطأ في استناده إلى هذا الاعتراف بمقولة إنه كان نتيجة تفتيش باطل وقع على المتهم.