الطعن رقم 1581 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-11-20
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ غش فى المعاملات التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الظاهر من الحكم أنه إذ أدان المتهم في جريمة عرض زيت سمسم مغشوش للبيع مع علمه بغشه قد قال: "إن الغش ثابت من تقرير المعمل الكيمائي الذي أثبت غش الزيت المضبوط بإضافة زيت بذرة القطن إليه بنسبة 15% وإن علم المتهم بالغش مستفاد من كونه تاجراً يعرف زيت بذرة القطن من زيت السمسم برائحته وبذوقه، وإن مرانه المكتسب من اشتغاله في التجارة يجعله قادراً على تمييز ذلك الغش" وذلك من غير أن يعني ببيان ما إذا كان الغش الحاصل قد نشأ عنه تغير في رائحة الزيت أو في مذاقه ممكن للإنسان إدراكه بالحواس الطبيعية حتى يصح بناء على ذلك ما قاله من أن المتهم قد أمكنه تمييزه، فهذا الحكم يكون قد جاء قاصراً في بيان الأسباب.