الطعن رقم 1564 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-11-6
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ غش فى المعاملات التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, ومحمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أدان المتهم في واقعة أنه عرض للبيع زيت سمسم مغشوشاً مع علمه بغشه، ولم يقل في ذلك إلا أن "التهمة ثابتة قبل المتهم مما هو ثابت بالمحضر الصحي من أنه أثناء تفتيش محل المتهم أخذت عينة من الزيت واتضح من نتيجة التحليل أنها تحتوي على ما يقرب من 10% من زيت بذر القطن، وعقابه ينطبق على المادتين المطلوبتين وعلى المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 لوجود سوابق مماثلة آخرها سنة 1941 ... إلخ"، فإن هذا الحكم يكون قاصراً متعيناً نقضه. إذ هو لم يتحدث بتاتاً عن دليل يفيد العلم بالغش مع أن هذا العلم ركن من أركان الجريمة يجب أن يذكر في الحكم الدليل الذي استندت إليه المحكمة في القول به.