الطعن رقم 1560 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-11-6
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش فى المعاملات التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, ومحمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش حين تحدث في المادة 11 منه عن الموظفين الذين يعينون بقرار وزاري لإثبات مخالفات أحكامه، وإذ نص في المادة 12 التالية لها على أنه "إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد أن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة وقتية، وفي هذه الحالة يدعى أصحاب الشأن للحضور وتؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها تسلم اثنتان منها لصاحب الشأن ويحرر بهذه العملية محضر يحتوي على جميع البيانات اللازمة للتثبت من ذات العينات والمواد التي أخذت منها ..." إذ نص على ذلك فإنه لم يقصد - جرياً على ما سار عليه القضاء في البلاد المأخوذ عنها هذا النص - أن يرتب أي بطلان على عدم إتباع إجراء بعينه من الإجراءات الواردة به. بل إن غرضه لم يكن إلا مجرد تنظيم وتوحيد الإجراءات التي تتخذ بمعرفة موظفين ليسوا في الأصل، بمقتضى القانون العام، من رجال الضبطية القضائية ولا شأن لهم بإجراء التحقيقات الجنائية، ولم يكن من غرضه أن يخضع مخالفات أحكام هذا القانون إلى قواعد إثبات خاصة بها بل هو تركها خاضعة للقواعد العامة. فمتى اطمأن القاضي إلى صحة الدليل المستمد من التحليل، ولم يساوره الشك في أية ناحية من نواحيه، خصوصاً من جهة أخذ العينة أو من جهة عملية التحليل ذاتها، أصدر حكمه على هذا الأساس. بغض النظر عن عدد العينات التي أخذت، وبلا اعتبار لما يثيره الدفاع عن المتهم بشأن العينات. أما إذا وقع في نفسه أي شك فهو بطبيعة الحال لا يقيم في قضائه أي وزن للعينات ولا للتحليل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد ذكر، في صدد بيان ركن علم المتهم بغش اللبن الذي باعه، قوله: "إن علم المتهم بالغش مستفاد من أنه بائع ألبان، ومن زيادة كمية الماء المضاف، ومن أنه صاحب المصلحة في إجراء هذا الغش للحصول من وراء ذلك على أكبر ربح ممكن، ومن سوابقه في هذا الشأن" فذلك يكفي.