الطعن رقم 1555 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-10-30
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ آثار النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم تمسك بأن الاعتراف المنسوب صدوره إلى بعض المتهمين معه والذي تأسست عليه إدانته إنما كان نتيجة إكراه وقع عليهم، وكان الحكم قد استند في الإدانة بصفة أصلية على هذا الاعتراف دون أن يتعرض لما أثاره الدفاع حوله، فإنه يكون قاصراً في أسبابه. إذ هذا الدفع لو صح لترتب عليه استبعاد الاعتراف ولا يبقى بالحكم ما يصح أن يقوم عليه. ونقض الحكم لهذا السبب يقتضي نقضه بالنسبة لجميع الطاعنين فيه حتى من لم يقدم منهم أسباباً لطعنه.