الطعن رقم 1550 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-10-30
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء المسروقات بيان علم المتهم بالسرقة وإيراد الأدلة على ذلك. فإذا كان الحكم مع إفاضته في الأدلة التي تثبت أن الأشياء التي ضبطت عند المتهم بإخفائها مسروقة لم يتحدث بتاتاً عن علم المتهم بالسرقة، فإنه يكون قاصراً في بيان الواقعة التي أدان الطاعن من أجلها.