⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1545 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-10-30 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المستفاد مما أثبته الحكم أن المحكمة قطعت في أمر إطلاق أحد المتهمين الذي عينته العيار الثاني الذي أصاب مؤخرة رأس المجني عليه ونشأت عنه وفاته، وبعد أن أوردت الأدلة على ذلك، قالت بضرورة استبعاد كل فرض أو احتمال آخر، فإنها إذا كانت مع ذلك قد تزيدت فساقت في حكمها، على سبيل الجدل، الفروض المحتملة ونفت أثرها على ما ارتأته في حقيقة التهمة، فهذا منها لا يمكن أن يغير من الحقيقة التي أثبتتها في الحكم على وجه التعيين من أن هذا المتهم هو الذي أطلق المقذوف الذي أحدث الإصابة القاتلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز في بيان وجه الطعن الإحالة إلى طعن آخر مقدم من متهم حوكم من قبل ولو عن ذات الدعوى، فإن محكمة النقض وهي تفصل في طعن لا تصح مطالبتها بالبحث عن أسباب نقض مقدمة في طعن آخر.