الطعن رقم 1539 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-12-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة بظروف مشددة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اعتبار السرقة جناية بسبب حمل أحد المتهمين سلاحاً يقتضي قانوناً معاقبته عن الجناية هو وسائر من قارفوا فعل السرقة معه.