الطعن رقم 1534 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-10-23
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهادة او البينة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ تقليد اوراق مالية
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
⚖️ الاجراءات التي يكون الغرض منها الكشف عن جريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جندي عبد الملك، وبحضور: أحمد نشأت، وأحمد محمد حسن، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءاً منه، فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام الثابت أن المتهم هو الذي قدم بإرادته مختاراً الأوراق المقلدة إلى الشخص الذي دفعه مفتش المباحث للاتصال به وشراء تلك الأوراق، فإنه لا يقبل من المتهم في تبرير مسئوليته أن يطعن بأن ما فعله المفتش هو عمل مخالف للنظام العام والآداب، إذ الإجراءات التي اتخذها مفتش المباحث لم يكن من شأنها التحريض على ارتكاب الجريمة بل اكتشافها، وهذا من صميم اختصاصات مأموري الضبطية القضائية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تقديم المتهم بعض الأوراق المقلدة لشخص وعرضها عليه ليشتريها منه يعد استعمالاً لها مما يقع تحت طائلة المادة 206ع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن محكمة الموضوع بما لها من سلطة مطلقة في تقدير الوقائع والأدلة يجوز لها أن تجزيء أقوال الشاهد أو المتهم الواحد فتأخذ منها بما يسنده إلى متهم وتطرح ما يسنده إلى متهم آخر.