الطعن رقم 1527 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-10-23
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جندي عبد الملك وبحضور: أحمد نشأت, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد تمسك في دفاعه أمام محكمتي أول وثاني درجة بأن الحجز صوري ولم يوقع في مواجهته، وأنه لم يعلم به إلا بعد أن أخذ المحصول المحجوز فلما علم بادر إلى رفع دعوى مدنية طلب فيها الحكم ببطلان الحجز وأحقيته للزراعة المحجوزة وقضي له بطلباته، ومع ذلك أدانته المحكمة في جريمة اختلاس المحجوز دون أن ترد على هذا الدفاع الهام الذي لو صح لأنبنى عليه هدم التهمة، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه.