الطعن رقم 1523 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-12-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش فى المعاملات التجارية
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم حين استدل على علم المتهم بغش المسلى الذي عرضه للبيع قد قال: "إنه بوصف كونه تاجر مسلى لابد قد وقف على غشه، لأن هذا الغش قد وقع بإضافة مادة غريبة إليه وهي زيت جوز الهند الذي لا يتفق في خصائصه مع المسلى، بل إن المحكمة ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنه لابد أن يكون هو الذي باشر غشه بالطريقة التي ذكرت وذلك قبل يوم ضبطه، وأن الفواتير المقدمة بالشراء غير صحيحة إلخ... " فإن ذلك يكفي في صدد بيان العلم بالغش. أما قول المتهم إن المحكمة أخطأت حين ذكرت من عندها أن ثمن الزيت أقل من ثمن المسلى إذ أن في هذا قضاء من القاضي بعلمه - أما قوله هذا فلا محل له، لأن ما قالت به المحكمة هو من قبيل المعلومات العامة المفروض في كل شخص أن يكون ملماً بها مما لا تلزم معه المحكمة قانوناً ببيان الدليل عليه. وقد كان يكون للمتهم وجه لقوله لو أنه كان قد قدم دليلاً لا يحتمل أي شك على أن المحكمة أخطأت فيما قالته.