⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1521 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-12-4 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اخفاء الاشياء المسروقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اخفاء اشياء مسروقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لتحقق جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن تكون الأشياء التي أخفيت متحصلة عن سرقة، لا عن أي سبيل آخر ولو جريمة. فإذا كان ما أوردته المحكمة في حكمها غير واضح الدلالة على أن الأشياء مسروقة في الواقع فلا تصح إدانة المتهم في جريمة إخفاء تلك الأشياء. ولا يكفي في الدلالة على علم المتهم بأن الأشياء مسروقة قول المحكمة إنها تبينت ذلك من "تصرفات المتهم من حيث وضعه للشيء في منزل ليس منزله، ومن أن الشخص الذي أدعى أنه كلفه حفظ هذا الشيء - بفرض صحة ذلك - جندي في الجيش ويبعد أن يكون مالكاً له".