الطعن رقم 1520 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-12-4
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صح أنه كان ثمة مانع من تقديم أسباب الطعن في الميعاد لم يكن في الإمكان التغلب عليه، فإنه يكون من الواجب تقديم تلك الأسباب على إثر زوال ذلك المانع.