⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1514 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-12-18 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كحول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 9 سبتمبر سنة 1934 برسم الإنتاج على الكحول صريحة في أن الحظر الذي نصت عليه خاص بالكحول المحول" Denature". فإذا كان المستفاد من الحكم أن الكحول محل الدعوى لم يكن كحولاً محولاً بل كحولاً عادياً خفف بإضافة بعض المواد إليه ليستعمله المتهم فيما يقتضي ذلك، فهذه الواقعة لا عقاب عليها.