الطعن رقم 1514 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-12-18
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كحول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 9 سبتمبر سنة 1934 برسم الإنتاج على الكحول صريحة في أن الحظر الذي نصت عليه خاص بالكحول المحول" Denature". فإذا كان المستفاد من الحكم أن الكحول محل الدعوى لم يكن كحولاً محولاً بل كحولاً عادياً خفف بإضافة بعض المواد إليه ليستعمله المتهم فيما يقتضي ذلك، فهذه الواقعة لا عقاب عليها.