⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1513 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-12-18 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صيدلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1941 بنصها في الفقرة الأولى على أنه: "لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الصيدلة بالمملكة المصرية بأية صفة كانت ما لم يكن حائزاً على بكالوريوس من كلية الطب المصرية ومقيداً اسمه بوزارة الصحة العمومية", وبنصها في الفقرة الثانية على أنه: "يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة تجهيز أو تركيب أي دواء أو عقار أو مادة تستعمل من الباطن أو الظاهر لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض والشفاء منها" - بنصها على هذا وذاك تكون قد دلت في جلاء على أن جريمة مزاولة هذه المهنة تتم ولو بعمل واحد من أعمال الصيدلة, ولا يشترط فيها تكرار تلك الأعمال. فمن يثبت عليه أنه جهز ولو تذكرة طبية واحدة, ولم يكون ممن توافرت فيهم الشروط لمزاولة مهنة الصيدلة فإنه يكون قد تعاطى هذه المهنة بغير حق وتنطبق على فعلته المادة الأولى من القانون المذكور.