الطعن رقم 4660 لسنة 63 قضائية
النقض الجنائي
1998-2-8
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
⚖️ تفسير القانون
⚖️ نقابات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت الأكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السيد البدوى على وحسن أبو المعالى وأبو النصر نواب رئيس المحكمة وناجى عبد العظيم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 6 من يناير سنة 1993 بنقل الطاعن لجدول غير المشتغلين، فقرر الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 27 من فبراير سنة 1993 بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وفي ذات اليوم قدم أسباب الطعن مما يجعله - بحسب الأصل - غير مقبول شكلا، إلا أنه أرفق بأسباب طعنه خطاب نقابة المحامين المسجل المتضمن القرار المطعون فيه ومظروفه الخارجي، ويبين منهما أن الخطاب صدر برقم 248 في 19 من يناير سنة 1993، والمظروف يحمل خاتم بريد رمسيس في العشرين من ذات الشهر، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ القرار أو بدء ميعاد فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الثابت بالمظروف الخارجي - أنف البيان - فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلا.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين قد شابه بطلان، ذلك أنه صدر عن لجنة قبول المحامين في حين أن المختص بإصداره هو مجلس النقابة، مما يعيب القرار ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرار مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين الغير مشتغلين إذا فقد شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون، ولما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة آنف الذكر وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذي نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته، وكان البين من خطاب النقابة المرسل إلى الطاعن أن قرار نقل اسمه لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة، فإنه يكون باطلا لصدوره من جهة غير مختصة نوعيا بإصداره، ويتعين القضاء بإلغائه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه ، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن يكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون قبل التاريخ الثابت بالمظروف الخارجي الذي يحوى خطاب نقابة المحامين المسجل المتضمن القرار المطعون فيه فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرار مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون، لما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة آنف الذكر وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذي نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته، وكان البين من خطاب النقابة المرسل إلى الطاعن أن قرار نقل اسمه لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة، فإنه يكون باطلا لصدوره من جهة غير مختصة نوعيا بإصداره، ويتعين القضاء بإلغائه.