⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1509 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1945-1-29 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ مبان
⚖️ متهم - اعلانة بتهمته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المباني قد أصدر ونشر طبقاً للأوضاع التي رسمها الدستور فهو نافذ المفعول وأحكامه واجبة التطبيق. ولا يصح تعطيل هذه الأحكام لعدم إصدار اللوائح أو القرارات التنفيذية التي نص فيه على إصدارها ما دام إجراؤها ممكناً بغير هذه اللوائح والقرارات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه أقام بناء منزل لم يستوف الشروط القانونية، وطلب عقابه بالمواد 1 و8 و18 من القانون رقم 51 لسنة 1940 ثم تبين من أوراق المحاكمة أن موضوع التهمة التي وجهت إليه وتناولها بدفاعه وحكم عليه من أجلها هي أنه تجاوز بالبناء الذي استحدثه وأضافه إلى منزله القديم الحد الأقصى المسموح به بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 51 لسنة 1940 فإن معاقبته بمقتضى هذه المادة المنطبقة على فعلته التي اقتنعت المحكمة بثبوتها قبله تكون صحيحة بغض النظر عما تضمنه التكليف بالحضور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه متى ثبت أن المباني المرفوعة بشأنها الدعوى قد أنشئت إنشاء على قطعة أرض كانت خالية من البناء مجاورة للمنزل القديم، فإن هذه المباني لا تخرج عن أحكام القانون رقم 51 لسنة 1940 لمجرد إضافتها لمباني ذلك المنزل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن كون الحكم قد نص على تصحيح المباني الواقعة فيها المخالفة لا يكون له تأثير في صحته ما دام المقصود الظاهر من ذلك هو إزالة ما زاد من المباني على الارتفاع المسموح به قانوناً.