الطعن رقم 1508 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-10-16
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
⚖️ سلطتها فى تقدير حالة المتهم العقلية
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية وانعدامها
⚖️ حضور المتهم جلسة المحاكمة وتولية الدفاع عن نفسة دون ان يقول ان له محاميا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد حسن بك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم لم يدفع أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان التفتيش أو بطلان الإذن الصادر به فلا يكون له أن يعيب عليها أنها لم ترد في حكمها على ما يدعيه من ذلك. ولا يجوز له أن يطعن أمام محكمة النقض بهذا البطلان إلا إذا كان ما جاء في الحكم من وقائع دالاً بذاته على وقوعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الواضح من الوقائع الثابتة بالحكم أن النيابة أذنت في تفتيش المتهم ومسكنه بناء على بلاغ تقدم إليها من ضابط البوليس بأن المتهم يتجر في المواد المخدرة لما رأته في هذا البلاغ من الجدية ومبلغ الدلالة على اتصال المتهم بالجريمة المبلغ عنها مما يبرر لديها إجراء التفتيش الذي أذنت فيه, فإن الحكم إذا أعتمد في إدانة المتهم على ما أسفر عنه هذا التفتيش وما تحصل منه لا يكون قد خالف القانون في شيء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن توجيه طلب التفتيش إلى رئيس النيابة لا يمنع وكيل النيابة الذي يعمل معه من الفصل فيه وإصدار الإذن بالتفتيش إذا رأى له محلاً. وإذن فإن وكيل نيابة أسيوط الكلية إذا أصدر إذناً بتفتيش مسكن المتهم الكائن بدائرة مركز أبنوب بناء على طلب مقدم لرئيس نيابة أسيوط لا يكون قد تجاوز اختصاصه ما دامت دائرة اختصاص نيابة أسيوط الكلية تشمل مركز أبنوب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان المكان الذي فتشه ضابط البوليس وعثر فيه على المواد المخدرة كوخاً قائماً في ناحية من الحديقة التي يستغلها المتهم, وكان هذا الكوخ - على ما شهد به الضابط في جلسة المحاكمة - هو المسكن الذي يقيم به المتهم والذي دلت التحريات على أنه يبيع المخدرات فيه, فإن الأمر الصادر من النيابة بتفتيش مسكن المتهم يتناول بلا شك هذا الكوخ.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ما دام المتهم قد نودي عليه في الجلسة فحضر ولم يقل إن له محامياً سيتولى الدفاع عنه بل دافع عن نفسه بنفسه, فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت صحيحة. وإذا كان المحامي, رغم وجوده في قاعة الجلسة, لم يسمع النداء على المتهم ولم يتنبه عند نظر القضية فلم يتقدم بدفاعه عنه, فإن ذلك لا يعيب الحكم.