⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1505 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-12-4 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن - الطعن ببطلان الاجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الطاعن يسلم في طعنه بأن الحكم المطعون فيه قد وقع عليه في مدى الثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وما دام هو لا يدعي أنه - لمصادفة عدم وجود الحكم في قلم كتاب المحكمة التي أصدرته بسبب إرساله إلى محكمة النقض لنظر الطعن المرفوع منه على أساس عدم ختمه في مدة الثمانية الأيام - قد استحال عليه الإطلاع عليه أو أخذ صورة منه، فإنه لا يكون ثمة وجه لما يذهب إليه من بطلان هذا الحكم على زعم أن هذه الحالة هي كحالة عدم ختم الحكم في الثلاثين يوماً من جهة أنه لما توجه إلى قلم الكتاب للإطلاع على الحكم بعد أن مضى على صدوره ثلاثون يوماً لم يصادفه مودعاً به.