الطعن رقم 1504 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-12-4
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض مؤقت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة/ سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك، وأحمد محمد حسن، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد حكمت للمدعي بالحق المدني بالتعويض المؤقت الذي طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذي سيطالب به، بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذي ضربه وأحدث ما به من إصابات، فهذا يكفي لتبرير التعويض الذي قضت به. أما بيان الضرر فإنما يستوجبه التعويض الذي قد يطالب به فيما بعد. وهذا يكون على المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى به.