الطعن رقم 1499 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-11-20
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يجرية البوليس بصدد كشف جريمة وقعت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر مما أثبته الحكم أن المتهم كان متصلاً بالمخدرات التي اتهم بالاتجار فيها وضالعاً في إحرازها مع زملائه من قبل أن يتحدث معه في شأنها مرشد البوليس، فإنه لا يكون ثمة وجه لما يدعيه المتهم من أن هذا المرشد هو الذي حرضه على ارتكاب الجريمة. وتظاهر المرشد بأنه يريد شراء المخدرات من المتهم، وتوصله بهذه الطريقة إلى كشف الجريمة- ذلك لا يمكن عده تحريضاً على ارتكابها، ولا يصح اتخاذه سبباً لبطلان إجراءات التحقيق، ما دام قبول المتهم بيع المخدر لم يكن ملحوظاً فيه صفة المرشد، وكان يحصل لو أن من عرض الشراء كان من غير رجال البوليس.