الطعن رقم 1498 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-11-20
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ هتك عرض وافساد الاخلاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الصادر بالإدانة قد ذكر الأدلة التي استند إليها في قضائه وأورد مؤدى كل منها فلا يعيبه ألا يكون قد تحدث عن أدلة البراءة المبني عليها الحكم الابتدائي، ما دامت هذه الأدلة ليست إلا مجرد أقوال شهود مما يكفي فيه قانوناً أن يكون الرد عليها بأن المحكمة لم تر الأخذ بها مستفاداً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت القائمة في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي في جريمة التعويل على ما تكسبه امرأة من الدعارة أن يكون المتهم قد حصل من هذا الكسب على نقود كائناً ما كان مقدارها. ثم إنه لا يشترط فيها أن يكون قد وقع من المتهم أي تهديد. وإذن فإذا كان الحكم لم يبين مقدار النقود التي حصل عليها المتهم من هذا الطريق، ولم يعرض لأمر التهديد المدعى، فذلك لا يعيبه.