الطعن رقم 1489 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-12-18
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت جريمة العود إلى الاشتباه تتحقق, على مقتضى الشطر الأخير من المادة 9 من القانون رقم 24 لسنة 1923, بطلب البوليس اعتبار المتهم قد عاد إلى حالة الاشتباه بمخالفته مقتضى الإنذار السابق توجيهه إليه, على أساس ما تجمع لديه من الأسباب الجدية التي تؤيد ظنونه من أعمال المتهم وأمياله الجنائية نحو ما هو مطلوب منه في النص الابتعاد عنه لكيلا يخلق حوله ظنوناً أو شبهات تفيد ولو من بعيد اتصاله به, وذلك دون حاجة إلى صدور حكم جنائي عليه أو تقديم بلاغ ضده عن واقعة معينة بالذات - لما كان ذلك كذلك فإنه يكفي لسلامة الحكم في قوله بتحقق تلك الجريمة أن يكون قد أثبت أن المتهم قد أنذر مشبوهاً ثم أرتكب بعد ذلك جريمة سرقة حكم عليه فيها من المحكمة العسكرية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي قانوناً للقول بمخالفة إنذار الاشتباه أن يكون الإنذار قد وجه بناء على أي موجب من الموجبات المبينة في المادة 2 من القانون رقم 24 لسنة 1923 ثم يخالف المشبوه المنذر مقتضاه بوقوعه في أي سبب من الأسباب الواردة بالمادة 9 ولو كان مسمى موجب الإنذار يختلف عن مسمى سبب المخالفة. فإن القانون قد اعتبر الموجبات التي ذكرها في المادة 2 هي والأسباب التي ذكرها في المادة 9 كلها منتهية إلى وصف واحد, بالنسبة إلى من تتوافر في حقهم كلها أو بعضها, هو الذي حرص على أن يعمل على وجوب الابتعاد عنه تحقيقاً لمصلحة الجماعة. وإذن فإذا أنذر المشبوه بسبب الاعتداء على النفس فهو مخالف للإنذار إذا ما اعتدى على المال. لأن الاعتداء, على النفس كان أو على المال, باعتباره وليد آفة النزوع إلى الإجرام, هو الذي أراد الشارع, ابتغاء لخير المجتمع, أن يصد عن الميل نحوه أو عن التوجه إليه.
فقرة رقم -1
رفع المدعي بالحق المدني (المطعون ضده) هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة بورسعيد الجزئية متهماً الطاعن بأنه تعدى عليه بالألفاظ الواردة في صحيفة الدعوى وذلك بأن قذف في حقه قذفاً يمس شرف زوجته, وطلب معاقبته بالمادة 306 من قانون العقوبات وإلزامه بدفع مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمادتين 306 و171 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 5 جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية وبإلزام المتهم................ بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض والمصروفات المدنية ومبلغ 200 قرش أتعاب محاماة. استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة بورسعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية و200 قرش أتعاب محاماة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.