⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1485 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-12-25 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة الجنائية أن تستبعد من أدلة الدعوى كل ورقة تقدم لها كدليل في الدعوى متى اقتنعت بتزويرها. ولا يمنع من ذلك أن يكون قد صدر من المحكمة المدنية حكم بناء على هذه الورقة. لأن الحكم المدني لا يقيد المحكمة الجنائية وهي تفصل في جريمة. وإذن فلا تثريب على المحكمة إذا هي لم تعول على سند بعد اقتناعها بتزويره. والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى أن تكون الدعوى الجنائية رهينة ما قد يحصل على إضاعتها من الاتفاق بين المتهم والمجني عليه بحصول المتهم، بموافقة المجني عليه، من المحكمة المدنية على حكم لمصلحته، وهذا ما لا يمكن التسليم به.