الطعن رقم 1483 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-11-20
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تضامن
⚖️ ترصد
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القضاء في المواد الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته. فإذا كان القاضي قد اطمأن إلى ثبوت الواقعة على متهم من دليل فهو غير مطالب بأن يأخذ بهذا الدليل بالنسبة إلى متهم آخر. والمجادلة في هذا الأمر أمام محكمة النقض لا تقبل لتعلقه بواقعة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة، بعد أن أثبتت على المتهم قيام العداء بينه وبين المجني عليه وتوقع هذا الأخير انتقام المتهم منه، قد استخلصت من ذلك، ومن وجود المتهم مختبئاً بسلاحه بجوار نخيل في طريق المجني عليه دون أن يكون لذلك أي مبرر، أن هذا المتهم لابد كان يعلم بأن المجني عليه سيمر من مكان الحادث- سواء أكان هذا العلم عن طريق الرؤية أو السماع- وأنه انتظره فيه ليفتك به، فهذا منها استخلاص سائغ تبرره المقدمات التي ذكرتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان المجني عليه في مطالبته المتهمين بمبلغ التعويض قد طلب أن يحكم له بهذا المبلغ بالتضامن بينهما على أساس أنهما ارتكبا الفعل الجنائي الذي نسب وقوعه إليهما، فإن الحكم الصادر بإلزام واحد منهما بجميع المطلوب عند عدم وجود وجه لمساءلة الآخر جنائياً يكون سليماً. ولا يصح نعته بأن فيه قضاء بأكثر من طلب المدعي، إذ التضامن معناه في القانون أن يكون كل من المطالبين به ملزماً للطالب بكل المبلغ المطلوب.