الطعن رقم 1482 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-11-20
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
لوائح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادخال ممنوعات في السجن او محاولة ادخالها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور جندي عبد الملك، وأحمد محمد حسن، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 90 من لائحة السجون الصادر بها الأمر العالي في 9 من فبراير سنة 1901 إذ نصت على عقاب" كل شخص تثبت إدانته أمام المحاكم بأنه أدخل أو حاول أن يدخل في السجن، خلافاً للوائح، شيئاً ما من الأشياء، سواء بإخفائه أو بإلقائه من فوق الجدران أو بإمراره من النافذات إلخ " قد دلت في جلاء على أن العقاب بمقتضاها لا يكون جائزاً إلا إذا كانت الممنوعات أدخلت السجن بالفعل، أو شرع في إدخالها بإحدى الطرق المذكورة عن طريق البدء في التنفيذ وفقاً للمادة 45ع. فإذا كان الحكم ليس فيه ما يدل على أن الممنوعات "وهي نقود ودفتر توفير" وصلت المسجون وهو في داخل السجن، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.